السيد محمد تقي المدرسي

38

أحكام الزواج وفقه الأسرة

الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ ( المائدة ، 5 ) . هدى من الآيات تبين هذه الآيات الكريمة حرمة التزاوج بين المؤمنين والمشركين ؛ فلاينكح المؤمن مشركة ولايسمح للمشرك أن ينكح مؤمنة ، وإذا هاجرت المرأة من دار الكفر إلى دار الاسلام فقد انفسخ نكاحها ، ولكن يجوز أن ينكح المؤمن الذمية من أهل الكتاب إذا كانت محصنة . ولا يجوز الامساك بعصم الكوافر ( ولعلهن المشركات بدلالة السياق ) أو أن الآية نُسخت بعد نزول الآية الأخرى في سورة المائدة ، إذ أن هذه السورة هي آخر ما نزل من القران الحكيم ، وهي تنسخ ما جاءت في سائر السور القرانية حسب ما جاء في الأحاديث المأثورة . السنة الشريفة : ا - قال حفص بن غياث : كتب إليَّ بعض اخواني أن أسأل أبا عبد الله الإمام الصادق عليه السلام عن مسائل ، فسألته عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب ؟ فقال : " أكره ذلك ، فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح . . " « 1 » . 2 - وروى معاوية بن وهب عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية ؟

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 413 ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 2 ، ح 4 .